الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك
المجلس: مجلس الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: عميد اي كلية او النشاط الجامعي في الجامعة
المدير: مدير اي مركز علمي او معهد او اي وحدة ادارية في الجامعة
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير مديرية اللوازم في الجامعة
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال.
المتعهد أو المقاول: اي شخص أحيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة أو لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات أو اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر: ثمن أو قيمة اللوازم او المواد المكتبية أو كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.