الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 26- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ
لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، أو أن يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في
أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة أو التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة
أو التأمين في أي عطاء أو تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم الكفالة.