الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 27- أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك حضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار
المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة
للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به ، وأي
معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء الى حين فتح العروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل
فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على أي اجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحه على أن تبين أسباب التأجيل في
قرارها.