التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 32من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 44 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 2116
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985

المادة 32- أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، أو تلزيمه توريد لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة. ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة أي عطاء للجامعة أو شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال لها اذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها ، وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 44 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية