الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 33- أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال
مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه
بهذه الطريقة فللجنة اجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل او بواسطة التلكس.
ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته أو كلفته وذلك خلال المدة المحددة في
هذا النظام ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة.
ج- يحتفظ المدير المالي بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ
وكفالة الصيانة ، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم أما بالبريد المسجل على
عناوينهم المبينة على عروضهم أو تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد العينات الأخرى الى أصحابها
، وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة ، ويتم ادخالها في
قيود وسجلات الجامعة وفقا للأصول الرسمية المعمول بها.