التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 36من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 44 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 2116
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985

المادة 36- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:- 1- مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كفالة أو تأمين حسن التنفيذ. وقيده ايرادا للجامعة. 2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات ادارية. ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي اخطار أو انذار الى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 44 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية