الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 16- أ - يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا
للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة
اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرارمن المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد
اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في اي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.