الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 21- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن
كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الأشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد أو التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا أو جزئيا ، وأثمان نسخ العطاءات، والاعفاء
منها ، وسائر الأمور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة أو اللجان الأخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد
الذي يبرم مع المتعهد.