الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 36- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق
للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:-
1- مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كفالة أو تأمين حسن التنفيذ. وقيده ايرادا للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافا
اليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات ادارية.
ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون أن تكون ملزمة
بتوجيه أي اخطار أو انذار الى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.