الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
المادة 40- أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام
أن تنظم محضرا بذلك خلا مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال وتعطى
نسخة منه للمتعهد ، وعلى اللجنة رفض تسلم أي من اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال اذا كانت مخالفة كليا أو جزئيا
للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر
تتحملها الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على اللجنة التسلم
تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تبليغه اليه لدى الجهة التي كانت قد أصدرت
قرار توريد أو شراء أو تنفيذ الأشغال أو تلزيم توريد أو تنفيذ أي منها ، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا.
ج- تعتبر اللوازم أو المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم
أو المواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها بحكم
الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة
المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.