التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4052، ص 3734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4052ص 37341 تموز 1995

للمستثمر غير الاردني ان يتملك كامل أي مشروع او جزء منه او أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء المشاريع والنشاطات التالية التي تقتصر ملكيته او مساهمته فيها على ما لا يتجاوز (50%) الخمسين بالمئة:- أ- قطاع المقاولات الانشائية. ب- قطاع التجارة والخدمات التجارية. ج- قطاع التعدين.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية