التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4052، ص 3734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4052ص 37341 تموز 1995

على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي نظام آخر لمجلس الوزراء ان يعامل حاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة المقيمين في المملكة معاملة المستثمر الاردني في أي من قطاعات الاستثمار ، ويحدد مجلس الوزراء الحالات والشروط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية