الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972
المادة (13)- تتشكل في كل كلية ما بين (3) الى (5) لجان من اللجان التالية:-
أ- لجنة قضايا الطلبة.
ب- اللجنة الثقافية.
ج- لجنة الاعلام والعلاقات الخارجية.
د- اللجنة الاجتماعية الفنية.
هـ- لجنة الرياضة والرحلات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في اجهزة الاتحاد واختصاصاتها
الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972
الإحالة
المادة 13 من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1382)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.