الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972
المادة (15)- أ- (لجنة قضايا الطلبة) وتعني بالتعرف على احتياجات الطلبة وتعمل على تحسين مرافق الخدمات الطلابية في
الجامعة وتقديم الاقتراحات المناسبة من أجل توفير أفضل الخدمات للطلب.
ب-( اللجنة الثقافية) وتعنى بتشجيع الانتاج الثقافي بين الطلبة ونشره ، وتنمية مواهبهم الفكرية والادبية.
ج-( لجنة الاعلام والعلاقات الخارجية)، وتعني بتنظيم العلاقات الطلابية داخل الحرم الجامعي وخارجه ، وتعمل على تعريف
المجتمع الخارجي بالنشاطات الطلابية.
د-( اللجنة الاجتماعية والفنية) وتعنى بنشر التعاون والعمل الجماعي المنظم بين الطلبة وتنظيم الخدمات والمناسبات الاجتماعية
وتنمية المواهب الفنية وتشجيعها.
هـ-( لجنة الرياضة والرحلات)، وتعني بتشجيع الروح الرياضية وتعميقها بين الطلبة ، وتنمية ميول الطلبة للتجوال والترحال
وتوسيع اطلاعهم على معالم الاردن والبلاد العربية والاجنبية.