التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في اجهزة الاتحاد واختصاصاتها

المادة 10من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972

المادة (10)- صلاحيات الهيئة التنفيذية ومهامها: أ- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس العام للطلبة وتسيير اعمال الاتحاد ونشاطاته. ب- الاشراف على مجالس اتحاد طلبة الكليات والايعاز لها بتشكيل لجان النشاط الطلابي على مستوى الكليات. ج- وضع خطة عمل تترجم اهداف الاتحاد بشكل برامج ونشاطات وعرضها على المجلس العام للاتحاد لمناقشتها واقرارها. د- دعوة المجلس العام للطلبة للاجتماع في الحالات العادية ، واذا كان الاجتماع استثنائيا فيتفق على الدعوة اليه مع عميد شؤون الطلبة. هـ- اعداد ميزانية الاتحاد السنوية وتوزيع المخصصات على هيئات الاتحاد المختلفة. و- دراسة القضايا الطلابية التي تطرأ وتكون ذات اهمية بالنسبة للطلبة واقتراح الحلول المناسبة لها ، وذلك في نطاق اهداف الاتحاد. ز- تقديم تقرير مالي وآخر اداري للمجلس العام لاتحاد الطبلة عن نشاطات الاتحاد واعماله. ح- الطلب من نادي خريجي الجامعة الاردنية تسمية ممثلهم في الهيئة التنفيذية. ط- التنسيب الى مجلس العمداء بتحديد اشتراكات الاعضاء.

الإحالة

المادة 10 من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية