التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في اجهزة الاتحاد واختصاصاتها

المادة 15من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972

المادة (15)- أ- (لجنة قضايا الطلبة) وتعني بالتعرف على احتياجات الطلبة وتعمل على تحسين مرافق الخدمات الطلابية في الجامعة وتقديم الاقتراحات المناسبة من أجل توفير أفضل الخدمات للطلب. ب-( اللجنة الثقافية) وتعنى بتشجيع الانتاج الثقافي بين الطلبة ونشره ، وتنمية مواهبهم الفكرية والادبية. ج-( لجنة الاعلام والعلاقات الخارجية)، وتعني بتنظيم العلاقات الطلابية داخل الحرم الجامعي وخارجه ، وتعمل على تعريف المجتمع الخارجي بالنشاطات الطلابية. د-( اللجنة الاجتماعية والفنية) وتعنى بنشر التعاون والعمل الجماعي المنظم بين الطلبة وتنظيم الخدمات والمناسبات الاجتماعية وتنمية المواهب الفنية وتشجيعها. هـ-( لجنة الرياضة والرحلات)، وتعني بتشجيع الروح الرياضية وتعميقها بين الطلبة ، وتنمية ميول الطلبة للتجوال والترحال وتوسيع اطلاعهم على معالم الاردن والبلاد العربية والاجنبية.

الإحالة

المادة 15 من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية