التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تنظيم أعمال أجهزة الاتحاد

المادة 18من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972

الفصل الثالث في تنظيم أعمال أجهزة الاتحاد المادة (18)- أ- يمارس عضوية الاتحاد الطلبة المسجلون لنيل درجة علمية والمسددون للاشتراكات في حال وجودها. ب- لا يقبل ترشيح الطالب لعضوية أحد أجهزة الاتحاد اذا كانت قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية بالفصل المؤقت من الجامعة، وفي حال صدور العقوبة بعد انتخابه تسقط عضويته في هذه الاجهزة ، ولا يحق للطالب المفصول ممارسة أي نشاط في الاتحاد.

الإحالة

المادة 18 من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية