الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972
المادة (26)- أ- اذا تغيب عضو من اعضاء اجهزة الاتحاد ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة او المجلس او الهيئة
التنفيذية يعتبر فاقداً لعضويته ، ويحل محله حكما الطالب الذي يليه في ترتيب نتائج الانتخابات ، واذا كان غير منتخب
يعاد اختيار شخص آخر من قبل اللجنة او المجلس او الهيئة التنفيذية.
ب. اذا فقد الامين العام او الامين المساعد او امين الصندوق لاتحاد الطلبة عضويته يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب
الاصوات ، وفي حالة تعذر ذلك يقوم عميد شؤون الطلبة ،بدعوة الهيئة التنفيذية لانتخاب بديل لأي منهم.