الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972
المادة (29)- أ- يجب ان تكون قرارات اجهزة الاتحاد منسجمة مع سياسة الجامعة واهدافها وصملحتها ، وتكون هذه القرارات
نافذة ، الا اذا رأى العميد المختص انها مخالفة لقانون الجامعة أو انظمتها ، أو سياستها ، وفي هذه الحالة يبلغ العميد
المختص اجهزة الاتحاد المختصة اعتراضه ويجري الحوار حول ذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغ القرار الى العميد للوصول
الى اتفاق. ويجري التنسيق بين عميد شؤون الطلب والعمداء المختصين حول القضايا المشتركة.
ب - اذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول الموضوع تعرض القضية على مجلس العمداء و يدعون رئيس المجلس ممثلا عن الهيئة التنفيذية
للاستماع الى رأيه ثم يتخذ المجلس القرار المناسب .