التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في تشكيل الاتحاد اهدافه

المادة 3من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972

المادة (3)- يهدف الاتحاد الى تحقيق الغايات التالية: أ- بث الروح الجامعية السليمة بين الطلبة وتوثيق العلاقات بينهم وبين الهيئة التدريسية والهيئة الادارية. ب- تنمية الوعي الطلابي الذي يجعل من الطالب مواطنا واعيا منتجا خلاقا. ج- تنمية القيم الروحية والمثل الاخلاقية لدى الطالب. د- تزويد الطلبة بالمقومات الاساسية التي من شأنها تقوية الشخصية وتنمية روح العمل الجماعي ودعم الاسلوب العلمي في التفكير. هـ- العمل على رفع مستوى النشاط الطلابي في مختلف مظاهره الرياضية منها والثقافية والاجتماعية والفنية وغيرها من اوجه النشاط البناء. و- المساهمة في تأمين افضل وسائل المعيشة للطلبة داخل الجامعة وخارجها. ز- تعميق مفهوم الوحدة الوطنية بين طلبة الجامعة ونبذ و مقاومة كل ما من شأنه المساس بهذا الهدف المقدس. ح- توثيق العلاقات والروابط مع التنظيمات الطلابية في الجامعات العربية والاسلامية والاجنبية.

الإحالة

المادة 3 من نظام اتحاد طلبة الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادتين (32) و (33 ب ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972). رقم 866 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية