الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 138216 آب 1972
المادة (3)- يهدف الاتحاد الى تحقيق الغايات التالية:
أ- بث الروح الجامعية السليمة بين الطلبة وتوثيق العلاقات بينهم وبين الهيئة التدريسية والهيئة الادارية.
ب- تنمية الوعي الطلابي الذي يجعل من الطالب مواطنا واعيا منتجا خلاقا.
ج- تنمية القيم الروحية والمثل الاخلاقية لدى الطالب.
د- تزويد الطلبة بالمقومات الاساسية التي من شأنها تقوية الشخصية وتنمية روح العمل الجماعي ودعم الاسلوب العلمي في
التفكير.
هـ- العمل على رفع مستوى النشاط الطلابي في مختلف مظاهره الرياضية منها والثقافية والاجتماعية والفنية وغيرها من اوجه
النشاط البناء.
و- المساهمة في تأمين افضل وسائل المعيشة للطلبة داخل الجامعة وخارجها.
ز- تعميق مفهوم الوحدة الوطنية بين طلبة الجامعة ونبذ و مقاومة كل ما من شأنه المساس بهذا الهدف المقدس.
ح- توثيق العلاقات والروابط مع التنظيمات الطلابية في الجامعات العربية والاسلامية والاجنبية.