التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرسوم الاضافية الموحدة / صادر بالاستناد الى المادتين 2و3 من القانون رقم (25) لسنة 1966 رقم 80 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1344
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 134416 تموز 1966

تستوفى الرسوم الاضافية الموحدة التالية على البضائع المستوردة والمنصوص عليها في هذا النظام على ان تستثنى من هذه الرسوم البضائع والمواد المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 واي قانون اخر يحل محله . أ- 5.5% من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك والمكوس والمعمول به وتقيد لحساب الرسوم الاضافية الموحدة . ب- 1/2% من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك والمكوس والمعمول به وتقيد لحساب ضريبة الشؤون الاجتماعية . ج- (6%) من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك المعمول به وتقيد لحساب امانات الدوائر الاخرى وتجري تسويتها من قبل وزارة المالية في نهاية كل شهر بحيث توزع كما يلي :- (2%) دخولية للبلديات . (4%) للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤته توزع بقرار من مجلس الوزراء. د- تخفض الرسوم الواردة في الفقرات (أ ، ب، ج) من هذه المادة عن الحلي والمجوهرات من معادن ثمينة او بقشرة من معادن ثمينة الى (50%) منها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرسوم الاضافية الموحدة / صادر بالاستناد الى المادتين 2و3 من القانون رقم (25) لسنة 1966 رقم 80 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1344)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية