الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 134416 تموز 1966
تستوفى الرسوم الاضافية الموحدة التالية على البضائع المستوردة والمنصوص عليها في هذا النظام على ان تستثنى من هذه الرسوم
البضائع والمواد المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 واي قانون اخر
يحل محله .
أ- 5.5% من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك والمكوس والمعمول به وتقيد لحساب الرسوم
الاضافية الموحدة .
ب- 1/2% من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك والمكوس والمعمول به وتقيد لحساب ضريبة
الشؤون الاجتماعية .
ج- (6%) من قيمة جميع البضائع الخاضعة للرسم الجمركي بموجب احكام قانون الجمارك المعمول به وتقيد لحساب امانات الدوائر
الاخرى وتجري تسويتها من قبل وزارة المالية في نهاية كل شهر بحيث توزع كما يلي :-
(2%) دخولية للبلديات .
(4%) للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤته توزع بقرار من مجلس الوزراء.
د- تخفض الرسوم الواردة في الفقرات (أ ، ب، ج) من هذه المادة عن الحلي والمجوهرات من معادن ثمينة او بقشرة من معادن
ثمينة الى (50%) منها.