التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 334
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33416 آذار 1958

أ- كل من أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية (كالأسلاك والفناجين والاعمدة واللمبات وغير ذلك من لوازم الشبكة الكهربائية ) أو ب- قام بسحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركاً أو ج- عبث بالتمديدات الداخلة في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار الكهربائي في منزله. يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 15 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية