التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 334
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33416 آذار 1958

لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في جهاز الانارة دون الحصول على موافقة البلدية. ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش في تأدية وظيفته. د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ اّخر تحقق عليه للبلدية فيما يتعلق بأعمال الكهرباء.

الإحالة

المادة 6 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية