التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 334
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33416 آذار 1958

يستوفى من طالب الاشتراك تأمين قدره دينار اردني واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء المشترك اشتراكه فأن التأمين المشار اليه يرد الى المشترك بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر من مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي ويحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية .

الإحالة

المادة 4 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية