التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1374، ص 334
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1374ص 33416 آذار 1958

تستوفى اثمان الكهرباء من المشتركين مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعرفة التالية:- أ- (50) فلسا عن كل كيلو وات من 1 - 30 كيلو وات. ب- (40) فلسا عن كل كيلو وات بعد الثلاثين كيلو وات الاولى. ج- يستوفى (750) فلسا كحد ادنى اذا لم يبلغ الاستهلاك (15) كيلو وات. د- تعفى الانارة داخل المعابد التي تقام فيها الصلوات من ثمن التيار الكهربائي شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي بشأن عدد اللمبات المستعملة وقوتها. هـ- يخفض 50% من ثمن الكهرباء التي تستهلكها لمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية.

الإحالة

المادة 8 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 100 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية