الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
الفصل الرابع
اللجان الفرعية
المادة 21- لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان
عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي
والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن اتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله
وفي جمع الرسوم وجميع الامور التي تحال اليها من قبل مجلس النقابة وعليها ان تنهي كل عمل تقوم به الى مجلس النقابة
وتختار هذه اللجنة امين سر لها من بين اعضائها.