الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
المادة 5- في بدء الميعاد المحدد في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول يعقد مجلس النقابة جلسته الاولى
وينتخب نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق لسنة واحدة، ويجوز اعادة انتخاب كل واحد منهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
الإحالة
المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.