الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
الفصل الخامس
حقوق وواجبات المحامين
المادة 23- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمباديء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى
مباديء المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · حقوق وواجبات المحامين
الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
الإحالة
المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.