الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
المادة 32- على المحامي ان يعيد جميع الاوراق المتعلقة بموكله عند طلبها منه بعد ان يسدد الموكل جميع اتعاب وكيله،
والقول له بانه اعادها دون ان تقبل بينة على عكس قوله اذا كان قد مضي على انتهاء الدعوى ستة اشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · حقوق وواجبات المحامين
الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
الإحالة
المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.