التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مجلس التأديب

المادة 46من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955

المادة 46- عندما ترفع شكوى النقيب يبلغها للمحامي المشكو منه للاجابة عليها ومن ثم تعرض الشكوى وجواب المحامي المشكو منه ان وجد على مجلس النقابة الذي له اذا رأى مبرراً لذلك ان يعين مقرراً من اعضاء مجلس النقابة لاجراء تحقيق اولي في الشكوى ويستمع العضو المقرر اثناء التحقيق لاقوال المحامي المشكو منه بعد افهامه مضمون الامور المنسوبة اليه واطلاعه على اوراق الملف وله ان يستمع شهوداً وان يطلب المستندات وان يجري تطبيق الامضاء والكشف وليس على الشهود والمترجمين حلف اليمين وعندما يختم التحقيق ينظم المقرر تقريره بدون ابداء رأيه الشخصي ويرفعه للنقيب الذي يقرر اذا كان من موجب للملاحقة.

الإحالة

المادة 46 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية