الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
المادة 46- عندما ترفع شكوى النقيب يبلغها للمحامي المشكو منه للاجابة عليها ومن ثم تعرض الشكوى وجواب المحامي المشكو
منه ان وجد على مجلس النقابة الذي له اذا رأى مبرراً لذلك ان يعين مقرراً من اعضاء مجلس النقابة لاجراء تحقيق اولي
في الشكوى ويستمع العضو المقرر اثناء التحقيق لاقوال المحامي المشكو منه بعد افهامه مضمون الامور المنسوبة اليه واطلاعه
على اوراق الملف وله ان يستمع شهوداً وان يطلب المستندات وان يجري تطبيق الامضاء والكشف وليس على الشهود والمترجمين
حلف اليمين وعندما يختم التحقيق ينظم المقرر تقريره بدون ابداء رأيه الشخصي ويرفعه للنقيب الذي يقرر اذا كان من موجب
للملاحقة.