الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
المادة 50- ان اعضاء مجلس التأديب هم بمثابة قضاة ويمكن ردهم لأي سبب من اسباب الرد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات
الحقوقية واسباب الرد المدلى بها تبحث من قبل مجلس النقابة دون اشتراك العضو المطلوب رده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
الإحالة
المادة 50 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.