الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
الفصل الثامن
المالية
المادة 59- تتألف واردات النقابة من:-
أ- رسوم التسجيل وهي خمسة عشر ديناراً تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل المحامين ولا تستوفى منهم في تلك السنة
المالية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- الرسم السنوي وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال شهر نيسان من كل سنة، وفي حالة عدم دفعه خلال الشهر المذكور
بدون عذر قاهر يمنع المحامي من تعاطي المهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة بمقدار نصف الرسم، وتقسم عائدات الرسم السنوي
كما يلي:-
الثلث لصندوق نقابة المحامين النظاميين، والثلثان لخزانة تقاعد المحامين النظاميين.
ج- يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم للمحامين بصورة عامة في أي سنة الى الوقت الذي يراه مناسباً.
د- رسوم ابراز الوكالات وهي (500) فلس في كل درجة من درجات المحاكمة في جميع المحاكم على درجاتها وانواعها، وعند تنفيذ
الاحكام لدى دوائر الاجراء والظهور لدى النيابة العامة، باستثناء رسم الابراز الواجب دفعه عند تقديم الدعاوى الصلحية،
بحيث يبقى رسم الابراز عند تقديم الدعاوي الصلحية 300 فلس.
هـ- الاعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة.