التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المالية

المادة 59من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955

الفصل الثامن المالية المادة 59- تتألف واردات النقابة من:- أ- رسوم التسجيل وهي خمسة عشر ديناراً تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل المحامين ولا تستوفى منهم في تلك السنة المالية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- الرسم السنوي وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال شهر نيسان من كل سنة، وفي حالة عدم دفعه خلال الشهر المذكور بدون عذر قاهر يمنع المحامي من تعاطي المهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة بمقدار نصف الرسم، وتقسم عائدات الرسم السنوي كما يلي:- الثلث لصندوق نقابة المحامين النظاميين، والثلثان لخزانة تقاعد المحامين النظاميين. ج- يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم للمحامين بصورة عامة في أي سنة الى الوقت الذي يراه مناسباً. د- رسوم ابراز الوكالات وهي (500) فلس في كل درجة من درجات المحاكمة في جميع المحاكم على درجاتها وانواعها، وعند تنفيذ الاحكام لدى دوائر الاجراء والظهور لدى النيابة العامة، باستثناء رسم الابراز الواجب دفعه عند تقديم الدعاوى الصلحية، بحيث يبقى رسم الابراز عند تقديم الدعاوي الصلحية 300 فلس. هـ- الاعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 59 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية