التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · تعرفة الاجور

المادة 66من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955

الفصل العاشر تعرفة الاجور المادة 66- تحدد تعرفة الاجور المنوه عنها في المادة (51) من قانون نقابة المحامين وفقا لما يأتي: أولا: في القضايا والاعمال التي يتوكل بها المحامون لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والتسوية. أ- خمسة بالمائة على الاقل من قيمة موضوع الادعاء اذا كان قابلا للتحديد على ان لا تقل الاجور عن عشرة دنانير لدى محاكم البداية وخمسة عشر ديناراً لدى محاكم الاستئناف والتمييز. ب- اذا تعذر تحديد قيمة الادعاء فتقدر الاجور بالنسبة لاهمية موضوع القضية وما تستنفذه من جهد وعمل. ثانيا: في القضايا والاعمال التي يتوكل بها المحامون لدى محاكم الصلح وفقا للجدول التالي:- الحد الادنى الحد الاعلى فلس دينار فلس دينار 1- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 5 دنانير 500 1 2- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 10 دنانير 1 500 1 3- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 25 ددينارا 2 500 2 4- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 50 دينارا 3 5 5- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 100 دينار 5 10 ثالثاً: تقدر الاجور في اعمال المحاماة اطلاقا التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الآنفة الذكر بالنسبة لاهمية موضوعها وما استنفذته من جهد وعمل.

الإحالة

المادة 66 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية