الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
الفصل العاشر
تعرفة الاجور
المادة 66- تحدد تعرفة الاجور المنوه عنها في المادة (51) من قانون نقابة المحامين وفقا لما يأتي:
أولا: في القضايا والاعمال التي يتوكل بها المحامون لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والتسوية.
أ- خمسة بالمائة على الاقل من قيمة موضوع الادعاء اذا كان قابلا للتحديد على ان لا تقل الاجور عن عشرة دنانير لدى
محاكم البداية وخمسة عشر ديناراً لدى محاكم الاستئناف والتمييز.
ب- اذا تعذر تحديد قيمة الادعاء فتقدر الاجور بالنسبة لاهمية موضوع القضية وما تستنفذه من جهد وعمل.
ثانيا: في القضايا والاعمال التي يتوكل بها المحامون لدى محاكم الصلح وفقا للجدول التالي:-
الحد الادنى الحد الاعلى
فلس دينار فلس دينار
1- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 5 دنانير 500 1
2- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 10 دنانير 1 500 1
3- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 25 ددينارا 2 500 2
4- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 50 دينارا 3 5
5- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 100 دينار 5 10
ثالثاً: تقدر الاجور في اعمال المحاماة اطلاقا التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الآنفة الذكر بالنسبة لاهمية موضوعها
وما استنفذته من جهد وعمل.