التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · حق التقاعد وحق التعويض

المادة 10من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

الفصل الثالث حق التقاعد وحق التعويض المادة 10- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الأتية. 1- ان يكون اسمه مقيداً في سجل المحامين الاساتذة. 2- ان يكون قد دفع جميع الرسوم المستحقة عليه بموجب قانون نقابة المحامين او الانظمة الصادرة بموجبه قيد اسمه في السجل حتى تاريخ طلب التقاعد. 3- ان يكون مارس بالفعل مهنة المحاماة مدة ثلاثين سنة بما فيها مدة التدريب القانونية.

الإحالة

المادة 10 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية