التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · حق التقاعد وحق التعويض

المادة 18من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

المادة 18- على المحامي المتقاعد ان يحافظ على صفة المحامي واّداب المهنة ويحظر عليه الاتيان بعمل مشين لكرامة المحاماة والا يكون عرضة للمحاكمة امام مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون النقابة الذي له ان يقرر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور توقيف جزء من ارتب التقاعد لا يتجاوز النصف لمدة موقتة او مدى الحياة على ان يعاد الى الخف العام بعد وفاته وفقاً لاحكام المادة 23 من هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية