التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · واردات خزانة التقاعد

المادة 25من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

الفصل الرابع واردات خزانة التقاعد المادة 25- تتألف موارد خزانة التقاعد من المصادر الأتية:- 1- حصة خزانة التقاعد من الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (59) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين المعدل. 2- الرسم الاضافي (وهو عبارة عن ثلاثة دنانير تدفع بالاضافة الى رسم التسجيل). 3- تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لخزانة التقاعد في كل عام). 4- ريع اموال النقابة وخزانة التقاعد. 5- الاعانات والموارد الاخرى التي تقررها الهيئة العامة. 6- طوابع المرافعة. 7- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 25 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية