التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة خزانة التقاعد

المادة 4من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

الفصل الثاني ادارة خزانة التقاعد المادة 4- يقوم مجلس النقابة المنتخب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول بادارة خزانة التقاعد والاشراف عليها واتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات لاصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقاً لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية