الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955
يكون للعبارات التالية والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة "المحامين النظاميين" لغايات هذا النظام المحامين الاساتذة المسجلة اسماؤهم في جدول المحامين المشار اليه
في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول :-
وتعني عبارة الخلف العام:-
1- ارملة المحامي المتوفي.
2- اولاده الذكور الذين لم يكملوا الخامس عشرة من العمر.
3- اولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل فعلا مهما كانت اعمارهم.
4- اولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من كسب معاشهم.
5- بناته العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا عمل.
6- والدته التي بلا عمل وبلا معيل ووالده العاجز عن العمل وبلا معيل.
وتعني عبارة "طوابع المرافعة" الطوابع المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام والجدول الملحق به.
وتعني لفظة "التعويض" المبلغ الذي يدفع للذي لا يستحق التقاعد وفق هذا النظام.
وتعني لفظة "سنة" سنة شمسية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي مزاولة مهنة المحاماة.
وتعني عبارة "الممارسة الفعلية" تعاطي اعمال المحاماة المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين الساري المفعول.
وتعين عبارة "الهيئة العامة" الهيئة العامة لنقابة المحامين المتشكلة بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين الساري
المفعول.
تعني "ممارسة المهنة" لغايات هذا النظام تعاطي اعمال المحاماة بصورة عملية في قبول الدعاوى لدى المحاكم او المجالس
او اللجان القضائية على اختلاف انواعها ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية المؤيدة ان المحامي ترافع باثني عشرة قضية في
العام الواحد على الاقل وفي الحالات القاهرة يجوز اثبات ممارسة المهنة للمدة التي سبقت تأليف النقابة بتاريخ 16
/9 /1950 بجميع وسائل الاثبات.