الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955
الفصل الرابع
واردات خزانة التقاعد
المادة 25-
تتألف موارد خزانة التقاعد من المصادر الأتية:-
1- حصة خزانة التقاعد من الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (59) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
المعدل.
2- الرسم الاضافي (وهو عبارة عن ثلاثة دنانير تدفع بالاضافة الى رسم التسجيل).
3- تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لخزانة التقاعد في كل عام).
4- ريع اموال النقابة وخزانة التقاعد.
5- الاعانات والموارد الاخرى التي تقررها الهيئة العامة.
6- طوابع المرافعة.
7- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام.