التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طوابع المرافعة

المادة 31من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

اذا راى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً او ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم من الرجوع على خزانة تقاعد المحامين او على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته ، على ان لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد 85% من مجموع وارداتها السنوية. الجدول. 1- الوكالة العامة المصادق عليها من الكاتب العدل 250 فلس. 2- الوكالة الخاصة المصادق عليها من الكاتب العدل 150 فلس. 3- الوكالة الخاصة لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والعدل العليا والتسوية. ومحاكم الكنائس والمجالس العسكرية 100 فلس. 4- الوكالة الخاصة لدى محاكم الصلح 50 فلس. 5- كل طلب او استدعاء او لائحة تقدم للمحاكم النظامية او الى أي مرجع قضائي او انابات المحامين 10 فلس تقرر نشر هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين) بقرار صادر من الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين في 1955/7/1.للعمل به.

الإحالة

المادة 31 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية