الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955
اذا راى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً او ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق
لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين
تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم من الرجوع على خزانة تقاعد المحامين او على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في
مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته ، على ان لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد 85% من مجموع وارداتها السنوية.
الجدول.
1- الوكالة العامة المصادق عليها من الكاتب العدل 250 فلس.
2- الوكالة الخاصة المصادق عليها من الكاتب العدل 150 فلس.
3- الوكالة الخاصة لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والعدل العليا والتسوية.
ومحاكم الكنائس والمجالس العسكرية 100 فلس.
4- الوكالة الخاصة لدى محاكم الصلح 50 فلس.
5- كل طلب او استدعاء او لائحة تقدم للمحاكم النظامية او الى أي مرجع قضائي او انابات المحامين 10 فلس
تقرر نشر هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين) بقرار صادر من الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين في 1955/7/1.للعمل
به.