التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 83 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1940، ص 1464
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1940ص 14641 آب 1966

يطبق الكادر المرفق على ضباط القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية والامن العام والممخابرات العامة الرتبة الراتب الشهري دينار مشير 200 فريق اول 180 فريق 170 لواء 150 زعيم 120 عقيد 105 الرتبة راتب السنه الاولى راتب السنه الثانية راتب السنه الثالثة راتب السنه الرابعة راتب السنه الخامسة مقدم 77 79 81 83 85 رائد 67 69 71 73 75 رئيس 57 59 61 63 65 ملازم اول 51 52 53 54 55 ملازم 46 47 48 49 50 مرشح بالخدمة 36 37 38 39 40 وكيل 36 37 38 39 40

الإحالة

المادة 2 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 83 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية