التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 110 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1837
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
14
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 110 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 غير ساري

رقم 110 لسنة 1966 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1837، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 16 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 16 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 6 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 74 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

ان نظام معادلة الشهادات رقم 110 لسنة 1966 يوجب على لجنة معادلة الشهادات عند معادلة الشهادات مراعاة الاسس الواردة في المادة العاشرة منه 0 كما أن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 الباحثة عن مستوى الشهادات العلمية لم تحدد مدة الدراسة ب1966
01 ان أحكام نظام معادلة الشهادات رقم (110) لسنة 1966 الذي أناط صلاحية معادلة الشهادات بلجنة معادلة الشهادات المؤلفة بمقتضاه ، لا تنطبق على الوقائع التي حصلت قبل تاريخ سريان أحكامه. 02 يتوجب على لجنة معادلة الشهادات أن تعادل الشهادات التي حصلت عليها1966
ان مجلس نقابة المهندسين ولجنة معادلة الشهادات بنقابة المهندسين هما المختصان بمعادلة الشهادات لغايات التسجيل في النقابة عملا بأحكام قانون نقابة المهندسين ونظام معادلة الشهادات رقم (110) لسنة 19661966
اذا كانت لجنة معادلة الشهادات قد اعتمدت التقرير المقدم من امين سرها الى رئيسها بخصوص مشروع البروتوكول المقترح لمعادلة الشهادات بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة الادرنية الهاشمية ولم يراع هذا التقرير أحكام المادة العاشرة من نظ رقم 91 لسنة 19831983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام( نظام معادلة الشهادات لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة( الوزارة) وزارة التربية والتعليم. تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم. تعني كلمة(اللجنة) …

المادة 3

المادة 3: أ- تؤلف لجنة لا يزيد عددها على سبعة اعضاء في وزراة التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة (تسمى لجنة معادلة الشهادات) يختار اعضاءها الوزير، يضاف اليهم عضو مندوبا عن الوزارة او الهيئة المختصة. ب- يتولى اعلى الاعضاءها درجة رئاسة …

المادة 4

المادة 4: تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في الشهر للنظر في الطلبات المقدمة اليها ويجوز ان تجتمع بدعوة من الوزير او من رئيسها اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 5

المادة 5: تكون جلسات اللجنة قانونية بحضور اكثرية اعضائها.

المادة 6

المادة 6: تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية خمسة اصوات.

المادة 7

المادة 7: أ- تصبح قرارات اللجنة نهائية بعد تصديقها من الوزير ب- اذا طلب الوزير اعادة النظر في قرار ما يدعى جميع اعضاء اللجنة خطيا الى اجتماع خاص للنظر في الطلب، اذا اصرت اللجنة على قرارها السابق يعتبر نهائيا وواجب التصديق.

المادة 8

المادة 8: تنظر اللجنة في معادلة شهادة بناء على طلب خطي.

المادة 9

المادة 9: على طالب المعادلة ان يرفق بطلبه الشهادة او الشهادات الاصلية مستوفية لشروط التصديق المنصوص عليها في نظام تصديق الشهادات والتعليمات الصادرة بموجبه، وكذلك صورة فوتوغرافية عنها، وغير ذلك من الوثائق التي ترى اللجنة لزوما للاطلاع عليها.

المادة 10

المادة 10: تنظر اللجنة في الطلبات التي تعرض عليها لتدقيقها و اعطاء معادلة عنها استنادا الى تقرير واف يضعه احد اعضائها او رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزارة على ان يراعي في ذلك مايلي: أ- نظام المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة المطلوب …

المادة 11

المادة 11: للجنة ان تستأنس بأراء من تعتمدهم من المطلعين على احوال المؤسسة التعليمية التي تمنح الشهادة المطلوب معادلتها وعلى احوال المؤسسات التعليمية الاخرى في البلد الذي توجد فيه هذه المؤسسة.

المادة 12

المادة 12: تلصق صورة شمسية لطالب معادلة شهادته على قرار المعادلة وتختم بالخاتم الرسمي اما المعادلة ذات الصفة العامة فتعفى من الصورة الشمسية.

المادة 13

المادة 13: يدفع طالب المعادلة رسما مقداره ديناران بموجب وصول رسمي.

المادة 14

المادة 14: يستوفى مبلغ خمسماية فلس بموجب وصول رسمي من اجل الحصول على نسخة من قرار لجنة معادلة الشهادات.

اسأل مساعدك عن نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية