نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 110 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 1837
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 110 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1837)
حياة القانون
نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 غير ساري
رقم 110 لسنة 1966 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1837، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 16 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 16 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 6 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 74 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة( الوزارة) وزارة التربية والتعليم. تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم. تعني كلمة(اللجنة) …
المادة 3
المادة 3: أ- تؤلف لجنة لا يزيد عددها على سبعة اعضاء في وزراة التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة (تسمى لجنة معادلة الشهادات) يختار اعضاءها الوزير، يضاف اليهم عضو مندوبا عن الوزارة او الهيئة المختصة. ب- يتولى اعلى الاعضاءها درجة رئاسة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7: أ- تصبح قرارات اللجنة نهائية بعد تصديقها من الوزير ب- اذا طلب الوزير اعادة النظر في قرار ما يدعى جميع اعضاء اللجنة خطيا الى اجتماع خاص للنظر في الطلب، اذا اصرت اللجنة على قرارها السابق يعتبر نهائيا وواجب التصديق.
المادة 8
المادة 9
المادة 9: على طالب المعادلة ان يرفق بطلبه الشهادة او الشهادات الاصلية مستوفية لشروط التصديق المنصوص عليها في نظام تصديق الشهادات والتعليمات الصادرة بموجبه، وكذلك صورة فوتوغرافية عنها، وغير ذلك من الوثائق التي ترى اللجنة لزوما للاطلاع عليها.
المادة 10
المادة 10: تنظر اللجنة في الطلبات التي تعرض عليها لتدقيقها و اعطاء معادلة عنها استنادا الى تقرير واف يضعه احد اعضائها او رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزارة على ان يراعي في ذلك مايلي: أ- نظام المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة المطلوب …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.