الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18371 نيسان 1964
المادة 10:
تنظر اللجنة في الطلبات التي تعرض عليها لتدقيقها و اعطاء معادلة عنها استنادا الى تقرير واف يضعه احد اعضائها او
رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزارة على ان يراعي في ذلك مايلي:
أ- نظام المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة المطلوب معادلتها ومدة الدراسة فيها.
ب- مناهج الدراسة ونظم الامتحانات التي تم بموجبها نيل الشهادة
ج- مستوى الشهادة في البلد الذي تقوم فيه المؤسسة والميزات والحقوق التي تمنح لحامليها في ذلك البلد ونسبتها الى الشهادات
المماثلة في بعض البلدان الاخرى وما الى ذلك من معلومات
د- شروط الانتساب الى المؤسسة التعليمية.
هـ- يراعى عند النظر في معادلة الشهادات الجامعية ان يسبقها حصول حامليها على احدى الشهادتين التاليتين:
1- شهادة امتحان الدراسة الثانوية او ما يعادلها.
2- شهادة المدرسة الثانوية او ما يعادلها
و- لا يجوز معادلة الدورات التدريبية للموضوع الواحد اذا كانت مدتها تقل عن سنة دراسية واحدة.