التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 110 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1837
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18371 نيسان 1964

المادة 2: يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة( الوزارة) وزارة التربية والتعليم. تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم. تعني كلمة(اللجنة) لجنة معادلة الشهادات المؤلفة بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 110 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية