التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 110 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1837
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18371 نيسان 1964

المادة 3: أ- تؤلف لجنة لا يزيد عددها على سبعة اعضاء في وزراة التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة (تسمى لجنة معادلة الشهادات) يختار اعضاءها الوزير، يضاف اليهم عضو مندوبا عن الوزارة او الهيئة المختصة. ب- يتولى اعلى الاعضاءها درجة رئاسة اللجنة عند غياب الوكيل ج- يكون رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزراة احد اعضاء اللجنة ويقوم باعمال امين السر.

الإحالة

المادة 3 من نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 110 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية