الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
:-
تعني كلمة (الحكومة) : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
تعني كلمة (المؤسسة) : مؤسسة الاقراض الزراعي .
تعني كلمة (المجلس) : مجلس ادارة المؤسسة .
تعني عبارة (المدير العام) : مدير عام المؤسسة .
تعني عبارة (نائب المدير العام) : نائب مدير عام المؤسسة .
وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في موازنة المؤسسة وتشمل كل
موظف غير مصنف .