التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965

اذا ترك الموظف الخدمة، ولم يبق له اي مورد ثابت وعجز عن تقديم تسوية تضمن سداد اقساط السلفة في مواعيدها، او اذا توفي وهو في الخدمة او خارجها وعجز ورثته عن تقديم تسوية مقبولة، يجوز للمدير العام ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتحصيل اية مبالغ تكون مستحقة للمؤسسة وفقا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها المعمول بها في ذلك الحين، ويشمل ذلك بيع الضمان .

الإحالة

المادة 18 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية