التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965

أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة اسكان موظفي المؤسسة) برئاسة نائب المدير العام وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام ويكون المهندس احدهم . ب- يجوز للمدير العام ان ينتدب للعمل في هذه اللجنة اي موظف اخر او مهندس او خبير فني للمدة التي يراها ضرورية وان يقرر دفع اية اجرة او مكافأة له اذا كان من خارج ملاك المؤسسة . ج- لا يتقاضى اعضاء اللجنة أية علاوات بل تعتبر خدمتهم من ضمن واجبات وظائفهم . د- ترفع تواصي اللجنة الى المدير العام لاقرارها وعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات التي يراها بشأنها .

الإحالة

المادة 5 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية