الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965
أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة اسكان موظفي المؤسسة) برئاسة نائب المدير العام وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة
يختارهم المدير العام ويكون المهندس احدهم .
ب- يجوز للمدير العام ان ينتدب للعمل في هذه اللجنة اي موظف اخر او مهندس او خبير فني للمدة التي يراها ضرورية وان
يقرر دفع اية اجرة او مكافأة له اذا كان من خارج ملاك المؤسسة .
ج- لا يتقاضى اعضاء اللجنة أية علاوات بل تعتبر خدمتهم من ضمن واجبات وظائفهم .
د- ترفع تواصي اللجنة الى المدير العام لاقرارها وعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات التي يراها بشأنها .