التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 2852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 28522 تشرين الثاني 1985

المادة 2- تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مقابل ما يلي: أ- استعمال المطارات الأردنية أو إشغال أي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الإجازات والتصاريح والشهادات والمطبوعات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المدني المعمول به.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية