نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 43 لسنة 1966 رقم 45 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 1017
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 43 لسنة 1966 رقم 45 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1017)
حياة القانون
نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت غير ساري
رقم 45 لسنة 1970 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1017، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية رقم 27 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1973 نظام معدل لنظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية رقم 27 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 15
المادة 1
المادة 2
في هذا النظام تعني عبارة: فاحص النظر: الشخص المرخص لفحص قوة الانكسار بالعين وتعيين قياس قوة العدسات اللازمة بتسجيلها على نموذج لاستعماله الخاص. مجهز النظارات: الشخص المرخص لتجهيز النظارات وتعني كلمة (النظارات) النظارات الطبية.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يشترط في طالب رخصة فحص البصر ما يلي: أ- اتمام الدراسة الثانوية ، او ب- درس وتدرب عملياً مدة ثلاث سنوات في معهد خاص بهذه المهنة وحصل على شهادة تخوله العمل في بلد المعهد واجتاز فحص علم البصريات النظري والعملي وتشريح العين ووظائفها. ج- اجتياز …
المادة 6
يشترط في طالب رخصة تجهيز النظارات ما يلي: أ- اتمام الدراسة الاعدادية على الاقل. ب- التدرب في معهد خاص بهذه المهنة مدة سنتين ، او في محل مرخص لتجهيز النظارات مدة ثلاث سنوات. ج- اجتياز الفحص المقرر في الوزارة.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يناط باللجنة المنوه عنها بالمادة السابقة: أ- دراسة طلبات الترخيص ورفع التنسيبات للوزير. ب- الكشف على محل المهنة الذي يجب ان لا يقل عمقه عن اربعة امتار. ج- اجراء الفحص المهني للطالبين. د- تعيين الالات والادوات اللازمة لممارسة المهنة.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.